للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (١)، مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان الفاحشة، لا بقتلهما، فيجب إذن أن تكون الآية - على تأويلهم - منسوخة بالسنة، مع أنهم لم يتكلفوا في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادوا القول بأنها منسوخة. (٢)

والوجه الثامن: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة الحبس حتى الموت، وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء، مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة، ومع أن المساحقة لم يشرع لها حد، وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به، ومع أن الله - عز وجل - قد خسف الأرض بمرتكبيها، واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثيبهم، ولم يوقع بالمساحقات بعض هذا (٣).

الوجه التاسع: هذه الدعاوي ليست صحيحة: أما ما ادعوه من أن إفراد النساء بالنص عليهن في الآية الأولى يقتضي أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكرين، لا الذكر والأنثى تغليبًا، فغير صحيح؛ لأن النساء إنما أفردن بالذكر لأنهن يتفردن بعقوبة الحبس، لا بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال. وأما ما زعموه من التكرار إذا فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين العقوبة المشتركة بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبس، ثم إنه لا مكان لادعاء التكرار، مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى.


(١) صحيح. أخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٢٧)، والآجري في ذم اللواط (٢٧)، وابن الجارود (٨٢٠)، والبيهقي (٨/ ٢٣١)، وعبد بن حميد (٥٧٣)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٣٩)، وعبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد (١/ ٣٠٠)، الطبراني (١١٥٦٨)، عن عكرمة، عن ابن عباس به. والحديث صححه الألباني في الإرواء (٢٣٥٠)، ويراجع تفصيل هذا الحديث في شبهة اللواط من هذه الموسوعة.
(٢) النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد (٢/ ٣٦٩).
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>