للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (البقرة: ٢٢٢ - ٢٢٣).

[٦ - ومنع المرأة من التطلع إلى غير زوجها وإيجاب طاعة الزوج عليها إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن لها عذر في الامتناع]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح". (١)

[٧ - حث الرجل على إتيان زوجته إذا تطهرت من حيضها حتى يعف نفسه ويعفها]

كما قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ}.

٨ - حث الرجل على جماع زوجته إذا وقع بصره على امرأة أجنبية فحركت نفسه. كما في هذا الحديث الذي معنا، وجعل الرجل مترتبًا على هذا الجماع كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال".

وكما في حديث أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحْلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا". (٢)

وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى، به أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة (٣).

[٩ - ثم أذن للرجل بعد ذلك أن يستمتع بزوجته أنى شاء، مع مراعاة الضوابط السابقة.]

كما قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ


(١) رواه البخاري (٣٢٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٠٦).
(٣) شرح مسلم للنووي (٧/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>