للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:

١ - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (١)

٢ - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (٢)

[شروط وجوب قطع يد السارق]

١ - شروط في السارق (٣):

أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:

١ - الاحتلام: لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (النور: ٥٩).

٢ - إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -رحمه اللَّه- فبكتاب اللَّه عزَّ وجلَّ -ثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه عزَّ وجلَّ:


(١) المغني (١٠/ ٢٩٠)، وفتح القدير (٥/ ٣٦٢)، وبداية المجتهد (٣/ ٤١٤)، والإجماع لابن المنذر (١١١)، والإقناع (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ٨١).
(٢) المغني (١٠/ ٢٩١)، وفتح القدير (٥/ ٣٦٠)، وبداية المجتهد (٣/ ٤١٤)، والإقناع (٣٣١، ٣٣٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ٨١).
(٣) بداية المجتهد (٣/ ٤٠١)، والإقناع (١/ ٣٣٢) بتصرف يسير، والأم (٦/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٦٧)، والمدونة (٦/ ٢٩٢، ٢٩٣)، والإجماع لابن المنذر (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>