للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمرًا.

[١٤. فإذا حدث وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة]

فبعد أن شرع له طلقة واحدة شرع له الرجعة والعودة إلى زوجته ما دامت في العدة، أو بعقد جديد إذا انتهت العدة، وذلك لمرتين بعد الطلقة الأولى، بعد الثانية فتلك فترتان متكررتان لمراجعة الحساب وتقدير الظروف ومحاكمة الأمور وتعقل النتائج والآثار وهذا يحدث غالبًا. فكل من الزوجين يندم ويتنازل عن أمور ويقلع عن أخلاق ويرضى بالعيش في ظل حياة زوجية لا توفر له كل ما يرغب بالمقارنة مع حياة العزلة والانفراد والاتكال على الأهل الذين يضايقهم عادة تحمل أعباء جديدة من النفقة والخدمة وغيرها (١).

وفي هذا فرصة لكل من الزوجين في المراجعة في العدة، أو العودة بعد انتهاء العدة ففي هذا تمام المراعاة لحق الرجل والمرأة معًا وفي تشريع العدة تمام التقديس لحق الزواج.

١٥. ونظرًا لأن بعض الأزواج قد يتعسف فما استخدام حق الرجعة ضد المرأة:

فقد جعل الإسلام للطلاق حدًا لا يتعداه، فلم يتركه على ما كان عليه في الجاهلية حتى لا تبقى المرأة القوية في يد الرجل، كما أنه لم يجعله مرة واحدة تنقطع بها العلاقة الزوجية إلى غير رجعة لما يترتب على ذلك من بواعث الحسرة والألم حيث إن الطلاق كثيرًا ما يقع من الزوجين بناءً على تقدير سيء للواقع وعقله من عواقبه، ولكنه جعله ثلاث تطليقات وذلك لاعتبارين:

الأول: عدم استرسال الرجل فيه، واعتياده عليه لأن النطق به مؤلم موجع القلب.

الثاني: في تحديد الطلاق ردع للزوج وزجر له إذا وقع منه لعلمه أن الطلقة الثالثة هي التي لا مطمع بعدها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا مؤبدًا، ثم لو حدث شقاق وطلقها جاز له أن ينكحها من جديد، ومن يدري أن هذا يكون؟ ، ولا شك أن هذا فيه من الألم ما هو معلوم، فظهر بهذا أن تحديد الطلاق بثلاث فيه مراعاة لمصلحة الرجل


(١) الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>