للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة]

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في نكاح المتعة.

الذي حصل من أقاويل ابن عباس، فيها:

الأول: القول بإباحة المتعة.

والثاني: إباحتها عند الضرورة.

والثالث: رجوعه عنها وقال منسوخة. ورجح ابن حجر عدم رجوعه (١).

الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة.

عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا -أَعْمَى اللَّه قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ- (ابن عباس) فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّه لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (٢).

وعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: (مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحمُرِ الإِنْسِيَّةِ) (٣).

وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه (أي متعة النساء).

عن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا! ! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال: وهل


(١) أحكام القرآن (٢/ ١٥٣)، والرازي في التفسير (١٠/ ٥٤)، إرواء الغليل للألباني (٨/ ٣١٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>