للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} - من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد. (١)

ونقل عن المبرد أنه قال: تلك عشرة؛ لأنه يجوز أن يظنّ السامع أن ثم شيئًا آخر بعد السبع، فأزال الظنّ. (٢)

لما كان التعبير بالسبعة قد يفهم منه التضعيف والتكثير جاءت لفظة (عشرة) لبيان أنها سبعة يقصد منها العدد ذاته.

[الوجه الرابع: معنى ذلك: تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها.]

وذلك أنه -جل ثناؤه- قال: فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج، فأخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه الأمر بها. (٣)، أي: فأكملوها ولا تنقصوها. (٤)

وقيل: (كاملة) في وقوعها بدلًا من الهدي. (٥)

قوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} يحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام، على أنه يحسب من هذه السبعة تلك الثلاثة المتقدمة، حتى يكون الباقي عليه بعد من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة، ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة، فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين، فإذا قال بعده: تلك عشرة كاملة زال هذا الإشكال، وبيّن أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلاثة المتقدمة. (٦)

* * *


(١) لسان العرب ٨/ ١٤٦ - سبع.
(٢) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٢٥٤، وانظر تفسير القرطبي ٢/ ٣٩٠.
(٣) تفسير الطبري ٢/ ٢٥٤، تفسير القرطبي ٢/ ٣٩٥.
(٤) تفسير البغوي ١/ ١٧٠.
(٥) الكشاف للزمخشري ١/ ٢٤١، تفسير القرطبي ٢/ ٣٩٥، روح المعاني للآلوسي ٢/ ٨٣.
(٦) التفسير الكبير للرازي ٥/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>