(٢) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤). (٣) قال ابن حجر في الفتح "بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل المعنى بتجهيزها، فهو أعم من الأول، قال القرطبي: والأول أظهر، وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث "تضعونه على رقابكم"، وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا، فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه، قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه فتح الباري (٣/ ٢١٩). (٤) البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). (٥) أخرجه البخاري في تاريخه (١/ ١٥٠) وابن حبان في صحيحه (٧٧٦) موارد وصححه الألباني في أحكام الجنائز. (٦) أحكام الجنائز (٢٩٦). (٧) الشرح الكبير بهوامش المغني (٢/ ٣٢٦).