للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا". (١)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة" (٢) (٣).

غسله، وتكفينه: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين". (٤)

حرمة جسد الميت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كسر عظم المؤمن ميتا، مثل كسره حيًّا" (٥).

قال الألباني: والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن ولهذا جاء في كتب الحنابلة (ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به) (٦). إن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات فإن كان طاهرًا لم ينزع وإن كان نجسًا وأمكن إزالته من غير مثلة أزيل لأنه نجاسة مقدوره على إزالتها من غير ضرر وإن أفضى إلى المثلة لم يقلع، وإن كان في حكم الباطن كالحي، وإن كان عليه جبيرة يفضى نزعها إلى مثله مسح عليها كحال الحياة وإلا نزعها وغسل ما تحتها. (٧)

الصبر والرضا بالقدر: قال الله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).
(٣) قال ابن حجر في الفتح "بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل المعنى بتجهيزها، فهو أعم من الأول، قال القرطبي: والأول أظهر، وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث "تضعونه على رقابكم"، وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا، فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه، قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه فتح الباري (٣/ ٢١٩).
(٤) البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
(٥) أخرجه البخاري في تاريخه (١/ ١٥٠) وابن حبان في صحيحه (٧٧٦) موارد وصححه الألباني في أحكام الجنائز.
(٦) أحكام الجنائز (٢٩٦).
(٧) الشرح الكبير بهوامش المغني (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>