للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وخيانته. ونحو ذلك والله أعلم (١).

[٩ - ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة]

عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا" قال قولًا شديدًا. (٢)

[١٠ - تحريم الخضوع بالقول.]

قال تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)} [الأحزاب: ٣٢].

[١١ - الحد على من وقع في الفاحشة.]

فلقد شرعت العقوبة الرادعة من الجلد والرجم لمن تسول له نفسه، أي اتصال غير مشروع بين الرجال والنساء وقد سبق بيانها.

فهذه بعض الإجراءات الوقائية التىِ شرعها الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - لتكون صمام أمان للأمة ضد الوقوع في الفتنة بين الرجال والنساء.

[١٢ - مشروعية الزواج لدرأ هذه الفتن]

ثم في هذا الإطار يأتي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزواج وإتيان الحلال الذي أمر به في هذا الحديث الذي معنا، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شبابًا لا نجد، فقال لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (٣).


(١) شرح مسلم للنووي (٩/ ١٠٢ - ١٠٥).
(٢) حسن. أخرجه أبو داود (٤١٧٣) عن مسدد، والترمذي (٢٧٨٦)، عن محمد بن بشار، وأحمد في المسند (٤/ ٤٠٠)، وأخرجه النسائي (٥١٢٦)، وأحمد (٤/ ٤١٣، -٤١٨)، والدارمي (٢٦٤٦)، وابن خزيمة (١٦٨١)، ومن طريقه ابن حبان ١٠/ ٢٧٠، والحاكم (٢/ ٤٣٠) عن ثابت بن عمارة الحنفي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى به، وهذا إسناد فيه ثابت بن عمارة، قال الحافظ: صدوق فيه لين، وقال الدارقطني: في الجرح والتعديل ثقة، وقال الذهبي: صدوق (تهذيب التهذيب ٢/ ١٠)، وتقريب التهذيب (٨٢٣)، والكاشف (٦٩١)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٤٠).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>