للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنته من الزنا تكون بنتًا في التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. (١)

" الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى"

١ - المسألة فيها قولان لأهل السنة قول بالإباحة، وهو خطأ، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقول بالحرمة؛ وهو قول الجمهور، وعلى هذا فأهل السنة هم الذين بينوا خطأ هذا القول الأول، فعلى كل حال لم يخرج الصواب عن قول أهل السنة.

٢ - الشافعي لم يصرح بإباحة نكاح البنت من الزنى في شيء من كتبه فيما أعلم، وممن ذكر ذلك ابن القيم وعنه الألباني.

٣ - لا يصح عن مالك أيضًا أنه قال بذلك.

٤ - لم يرد عن أحد من السلف قبل الشافعي أنه أباح هذا الأمر، ولذلك نفى أحمد -رحمه اللَّه- أن يكون في المسألة خلافٌ.

٥ - أن من قال بهذه المسألة له مأخذ، وإن كان ضعيفًا، فإن الذي بَيَّن ضعفه وخطَّأه هم أهل السنة أيضًا فلم يخرج الصواب عن قولهم. (٢)

٦ - إن مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتاهة له فيها فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة. (٣)

ثالثًا: نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم

ونحن إن شاء اللَّه تعالى في هذه الجولة نقسمها إلى قسمين:

الأول: نصوص من كتابهم المقدس.

الثاني: إحصائيات من واقعهم المعاصر أقرتها الكنيسة.


(١) زاد المعاد (٥/ ٤٢٣)، وتفسير الرازي (١٠/ ٢٨).
(٢) منهاج السنة (٣/ ٤١٨) بتصرف، وقال ابن تيمية: المخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين عنه، وحكى ذلك قولًا للشافعي.
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>