للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل.

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل.

الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها.

الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وفساد للأخلاق؟ ! !

الوجه الخامس: وأخيرًا ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟

وإليك التفصيل

[الرد على المحور الأول]

[الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل.]

إن الآية ذكرت شرط رجوع الزوجة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاثًا؛ وهو أن تنكح رجلًا آخر، ولم تذكر نكاحًا مقيدًا بالتحليل؛ فالنكاح لم يقيد بالنكاح المحلل؛ بل أطلق على عمومه، وإذا أريد بهذا الزواج التحليل لذكرته الآية حتى يفهم سياقها وقيل فيها حتى تنكح محللًا غيره، ولكن لما كان هذا الزواجُ الثاني غير مقصودٍ للتحليل؛ جاء مطلقًا كما في الآية.

قال ابن تيمية: ونكاح المحلل ليس بنكاح عن الإطلاق، وليس المحلل بزوج؛ وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعًا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم، ولهذا يقال استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. . .، ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة؛ بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكها، وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج؛ وإنما هو تيس استعير لضرابه.

والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذا، ولو أن الرجل قال لابنه: اذهب فانكح فصار محللًا؛ لعدّه أهل العرف غير ممتثلٍ لأمر أبيه، إنما يسمى ما دون هذا نكاحًا بالتقييد فيقال نكاح المحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>