للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَ إمَامُ الحرَمَيْنِ والكيا عن الْأَكْثَرِينَ الجوَازَ عَقْلًا. وكذا نقل ذلك عن الأكثرين ابن الحاجب (١). وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالأَشْعَرِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ (٢).

وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير الصغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة مِن متأخِّري الأصوليِّين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلًا لم يَقع فعلًا، وقالوا: إنما جاء في الكتاب والسنَّة مِن ذلك أن ما فعلوه بتأويل، أو نسيانًا، أو سهوًا، أو نحو ذلك (٣).

وهو اختيار الزركشي، حيث قا ل: وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ وُقُوعِهَا منهم وَتُتَدَارَكُ بِالتَّوْبَة (٤).

من قال لا تقع.

فَمَنْ نَفَاهَا كَالْأُسْتَاذِ أبي إِسْحَاقَ من حَيْثُ النَّظَرُ إلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ الْآمِرِ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُ عليهم. وَنَقَلَ إمَامُ الحرَمَيْنِ وابن الْقُشَيْرِيّ عن الْأَكْثَرِينَ عَدَمَ الْوُقُوعِ قال: وَأَوَّلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ وَحَمَلُوهَا على ما قبل النُّبُوَّةِ وَعَلَى تَرْكِ الأَوْلَى (٥).

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى .... وَقَالَ: يَجُوزُ الْهَمُّ لا الْفِعْلُ، وهو اختيار ابن النجار (٦).

٢ - من قال لا تقع منهم الصغائر (خسيسة أو غير خسيسة).

قال القرطبي: وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها، لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرًا مطلقًا من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم، إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة، والإباحة، أو الحظر، أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني:


(١) إرشاد الفحول صـ ٣٤، البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٣.
(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٤/ ٥٨٥.
(٤) البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٥) البحر المحيط ٤/ ١٧٠، إرشاد الفحول صـ ٣٤.
(٦) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>