للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلَانِ مِن الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ لَهما النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلَى رِسْلِكُمَا. إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّه، يَا اللَّه! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِن الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا". (١)

[الرابع عشر: خروج النفساء]

قال الشيخ ابن باز: النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها من مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة، فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت، لقول اللَّه سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: ٣٣). (٢)

[الوجه الثاني: الآداب التي تلتزم بها المرأة عند خروجها]

فلا شك أن ما سبق يدل على أن المرأة في الإسلام ليست حبيسة الجدران، كما يزعم بذلك المفترون على الإسلام، فالمرأة في الإسلام تخرج من بيتها لحاجتها، إلا أن هناك آدابًا لابدَّ للمرأة أن تراعيها عند خروجها، وهذه الآداب هي:

[١ - أن تلتزم بالحجاب.]

لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (الأحزاب: ٥٩). وقال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (النور: ٣١).

فينبغي عند خروجها أن تكون حالتها على وفق ما يقتضيه الشرع، وما يلزم به من العفة، والتستر الذي ينافي التبرج والسفور.

[٢ - أن تلتزم الحياء في مشيتها.]

قال تعالى: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} (القصص: ٢٥).

٣ - ألا تمس طيبًا:


(١) البخاري (٢٠٣٥، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٣١٠١، ٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥).
(٢) فتاوى العلماء للنساء ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>