(٢) مثل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلمَّا قَامَ في مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: "مَكَانَكُمْ". ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ" البخاري (٢٧٥)، ومسلم (١١٠٦) فالصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الموقف لم ينصرف واحد منهم يفعل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعلمهم أن هذا ليس من جنس ما يشرع لهم التأسي به فيه، إلا عند وجوب السبب. (٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٥٨، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢٤٥، البحر المحيط ٤/ ١٧١، جامع أحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٢١، وقد تقدم قولهم عند الحديث عن الأنبياء عمومًا.