للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ولو صحت؛ فإن ابن عباس قد علم شيئًا، وخفيت عليه أشياء، ومما خفي عليه ثناء عائشة على عليّ -رضي اللَّه عنه- في الحديث الذي ذكرته سابقًا.

٣ - ثم إن حديث الخروج إلى الصلاة بين رجلين قد جاء أيضًا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قوله: (فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض)، وعلى قاعدة الكاتب يكون ابن عباس عدوًا لأبيه العباس، ولعليّ بن أبي طالب، لعدم تصريحه بأسمائهما؛ وهذا باطل؛ لأن ابن عباس من كبار أصحاب علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنهم-.

أما الحكمة في إبهام الرجل الآخر: فقد قال البدر العيني: الحكمة في أن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: ورجل آخر ولم تعينه مع أنه كان هو عليّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سببًا في الإعراض عن ذكر اسمه.

قلت: وهذا مردود بما سبق من روايتها لفضائل عليّ وأهل بيته.

وجاء في رواية بين الفضل بن عباس، وفي أخرى بين رجلين أحدهما أسامة، وطريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة تارة هذا وتارة هذا، وكان العباس أكثرهم أخذًا بيده الكريمة؛ لأنه كان أدومهم لها إكرامًا له واختصاصًا به، وعليّ، وأسامة والفضل؛ يتناوبون اليد الأخرى فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر لكونهم ثلاثة. وهذا الجواب أحسن من الأول. (١)

* * *


= على الزهري يحكم به على الرواية التي وردت فيها الزيادة بالشذوذ، هذا وقد وافق الزهري على عدم ذكر هذه الزيادة موسى بن أبي عائشة كما أخرجه مسلم (٩٦٣) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، عن زائدة، عن موسى بن أبي عائشة فهذه متابعة أخرجها مسلم وهي موافقة للرواية المحفوظة، عن الزهري -رحمه اللَّه-.
ولا يعكر على الحكم بالشذوذ على هذه الرواية ما قال الشيخ الألباني -رحمه اللَّه- من أن إسنادها صحيح، فإن صحة الإسناد في الظاهر لا تنافي الحكم بالشذوذ. واللَّه أعلم.
(١) عمدة القاري (٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>