للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديقة، وطلقها تطليقة" (١).

فالإسلام أباح للمرأة عند وقوع الضرر الغير محتمل أن تطلب الفراق، فلا تجبر على زواج لا تستقيم به حياتها، ولا يحفظ لها دينها، وهذا من أسمى درجات العدل في الإسلام.

١٣ - ومن حق الزوجة حضانة ولدها: والحضانة هي: حفظ صغير ومعتوه -وهو المختل العقل- ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم ونحو ذلك، وأم المحضون أولى بحضانته من جميع أقاربه؛ لما روى عبد الله بن عمر وبن العاص: "أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢)، ولأنها أشفق عليه وأقرب، ولا يشاركها في القرب إلا الأب، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إليها، فتقدم على غيرها، ولو بالأجرة مثلها كرضاع (٣).

١٤ - الإرث: قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء: ١٢) يعني جل ثناؤه بقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} أي: ولأزواجكم أيها الناس، ربع ما تركتم بعد وفاتكم، من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حدث الوفاة، ولا ولد له ذكر ولا أنثى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى، واحدًا كان الولد أو جماعه {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم، الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم


(١) البخاري (٥٢٧٣).
(٢) أبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وصححه.
(٣) معونة أولي النهي (٨/ ١٠٧ - ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>