للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ". (١)

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (٢).

وقال أيضًا: هذا الحديث - أي الأول - نص في وجوب الطهارة للصلاة .. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثاني: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء لكونه الأصل والغالب، والله أعلم. (٣)

كما قال رحمه الله عند شرحه لحديث: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ... " (٤) وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى: ميو {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣]، والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا، وهذا القول أقرب الأقوال. (٥)

الوجه الثاني: أنَّه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة.

في الحديث كلمة "لَمْ يَتَوَضَّأُ" لا تعني أنه صلى وهو مُحدِث - أي على غير وضوء - بل إنها دليل على جواز الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرض، وليس هذا الحديث - أي الأول - بمفرده هو الدليل على ذلك فقد ذكر العلماء حديثا آخر يبين جواز ذلك بصورة واضحة، وذلك في حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ


(١) مسلم (٢٢٤).
(٢) البخاري (١٣٥)، مسلم (٢٢٥).
(٣) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ بتصرف يسير.
(٤) مسلم (٢٢٣).
(٥) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>