اعترضوا بسوء فهم على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الماء من الماء"، فقالوا: كيف يفسر ماء الشرب بالماء المعروف، وأما عن المعرضة من الناحية الأخرى كما جاء في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا مَسَّ الختَانُ الختَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"، ففي هذا الحديث يبين أن إيجاب الغسل لا يكون إلا من التقاء الختانين، وفي الحديث الآخر أن إيجاب الغسل لا يكون إلا بالإنزال، فأيهما صحيح؟ .
والجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: بيان صحة قوله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا الماء مِنَ المَاءِ".
الوجه الثاني: بيان معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: " إِنَّمَا الماء مِنَ المَاءِ".
الوجه الثالث: بيان معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ -ثم جهدها- وَمَسَّ الختَانُ الختَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
الوجه الرابع: الجمع بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا الماء مِنَ المَاءِ" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الختَانُ الختَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
الوجه الخامس: بيان الحكم الفقهي من الحديثين.
الوجه السادس: الاغتسال ونجاسة البدن في الكتاب المقدس.
وإليك الرد بالتفصيل،
الوجه الأول: بيان صحة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنمَا الْمَاء مِنَ الْمَاء"
١ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:
قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ؛ حَتَّى إِذَا كُنَّا في بني سالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى بَابِ عِتْبَانَ؛ فَصَرَخَ بِهِ؛ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ". فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟