للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: أن يدل على ثبوت ضد الحكم السابق، كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٦]، فإنه يدل على ثبوت ضد الحكم السابق، وهو وجوب ثبات الواحد للعشرة المدلول عليه بقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥].

[الثاني: قول من النبي - صلى الله عليه وسلم -]

مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (١)، فإنه يدل على أن الإذن بالزيارة ناسخ للحظر المدلول عليه بالنهي السابق.

[الثالث: إجماع الصحابة]

على حكمٍ أنه ناسخ، وعلى آخر أنه منسوخ كالإجماع على أن وجوب صوم رمضان ناسخ لوجوب صوم عاشوراء، والاستدلال بالإجماع يعني أن معه خبرًا وقع به النسخ؛ لأن الإجماع لا ينسخ به، وذلك أن الأمة قد ضبطت الأخبار، فإذا رأينا خبرًا يخالف إجماعهم استدللنا بإجماعهم على نسخه (٢).

[الرابع: قول الصحابي]

رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كذا؛ لأن الغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي، مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: توضؤا مما مست النار. (٣)

الطريق الثاني: فعله - صلى الله عليه وسلم - يعني إذا تأخر عن القول مخالفًا له، فإنه يدل على أن القول منسوخ، مثاله: اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على رجم ماعز من غير جلد.

فإنه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤). قد نسخ، والفعل بين ذلك.

الطريق [الثاني] [*]: معرفة التاريخ وله صور.


(١) مسلم (٩٧٧).
(٢) العدة (٨٢٦)، وانظر المبحث العاشر من هذا البحث.
(٣) مسلم (٣٥٢).
(٤) مسلم (١٦٩٠).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الثالث»

<<  <  ج: ص:  >  >>