للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب الحج باب (التمتع بالعمرة إلى الحج) فهذه التبويبات من الأئمة -رحمهم اللَّه- تدل علة أن المراد بآية المتعة في الحديث هي متعة الحج وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (البقرة: ١٩٦).

أضف إلى ذلك أن الإمام البخاري أخرجه في صحيحه في كتاب التفسير باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.

الوجه الثاني: أن عمران -رضي اللَّه عنه- صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج.

عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه (يعني متعة الحج) وأمرنا بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء (١).

ثالثًا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر، وشراح صحيح مسلم كالنووي وغيرهم على تفسير المتعة هنا "بمتعة الحج".

وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله أي قول عمران ونزل القرآن أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. (٢)

قال النووي: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القرآن وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه (٣).

ثالثًا: القياس.

فقَالُوا: وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مَنْفَعَةٍ، فَصَحَّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالْإِجَارَةِ.

والجواب عليه:


(١) أخرجه مسلم (١٢٢٦).
(٢) فتح الباري (٣/ ٥٠٥).
(٣) شرح مسلم (٤/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>