للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، وقال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب. . .، وقال كثيرون أو الأكثرون، وهو قول عائشة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق، وغيرهم، روى أيضًا عن داود، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما, ولا تقطع فيما دون ذلك (١).

٣ - أن يكون المسروق محرزًا: اتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار، وأتباعهم، على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا: ما سرقه من غير حرزٍ (٢) فلا قطع عليه، بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ (٣).

والرد مفصلًا عن الشبه كما يلي:

الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمائة دينار إذا جُني عليها، وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) أو ما يعادلها من الدراهم.

والجواب في كلام ابن القيم (٤) كافٍ وشافٍ, فقال: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضوعين للأموال والأطراف، فقطعهما في ربع دينار حفظًا للأموال، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها وصيانة، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار؟

تناقض مالنا إلا السكوت له ... ونستجير بمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله:


(١) مسلم بشرح النووي (٦/ ١٩٩)، والاستذكار (٢٥/ ١٥٩).
(٢) الحرز عند الفقهاء: ما لا يعد صاحبه مضيعًا له، أو ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا عرفًا، أو ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره إن لم يستقل، وهو بمعنى المكان المعد للإحراز كالبيوت والدور. .، والصندوق. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٥٦٢).
(٣) الاستذكار (٢٤/ ١٧٩).
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٧١، ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>