للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإذا علصت المرأة ونحوها رضاه جاز كما سبق في النفقة (٢)، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا. (٣)

ومن حقه أن تشكره زوجته على ما يقدمه لها، وأن لا تطالبه بأكثر: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تعرف حق زوجها ولا شكره وهي لا تستغني عنه". (٤) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" (٥)

فمن كان من طبعه وعادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له فمن كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له.

وأن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. (٦) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه". (٧)


(١) أخرجه البخاري (٥١٩٥).
(٢) النووي شرح مسلم (٤/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٣) فتح الباري (٩/ ٢٠٧).
(٤) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٢٥٠)، والحاكم (٢/ ١٩٠)، والبيهقي (٧/ ٢٩٤).
(٥) أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤) وقال: صحيح، صحيح الجامع (٧٧١٩).
(٦) عون المعبود (٧/ ١١٤).
(٧) أخرجه ابن حبان (٤١٦٤)، والبزار (١٤٦٥)، وقال الهيثمي، والبزار: رجاله رجال الصحيح، صحيح الجامع (٣١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>