للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرضاع، وفي باب تحريم الحج، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضًا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقاته: أحدهما: الصيام، والثاني: في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيام من كتابه المسمي - عدة المسافر وكفاية الحاضر -، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ لأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة، والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو منع عجيب! ؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام معارض (١).

ولم نقف على ما ذكره الإسنوي من النصوص عن الشافعي وأصحابه إلا ما ذكره المزني في مختصره، فقال عن الشافعي، وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين متتابع، والله أعلم (٢).

وذكره الماوردي نقلًا عن المزني وذكره أحد القولين للشافعي في أن التتابع في صيام الكفارة عن اليمين شرط، وقال: واختاره المزني، فإن صام متفرقًا لم يجزه استدلالًا بقراءة ابن مسعود (فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتتابِعَات)، وقراءة أُبيٍّ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتتابِعَة) (٣).

[حجة أصحاب هذا القول]

قال إمام الحرمين: إن القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يحل خطره ويعظم وقعه لا سيما في الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه، ولا يسوغ في اضطراد الاعتبار رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة، والنفوس إلى ضبط الدين متشوقة.

إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على ما بين


(١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي أبي محمد الشافعي (١٤٢ - ١٤٣).
(٢) مختصر المزني (٢٩٣).
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (ت: ٤٥)، وهو يشرح فيه مختصر المزني (١٩/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>