للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِطْفِهَا فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

ثالثًا: الإجماع.

قال الجصاص: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمُتْعَةِ وَحُكْمِهَا فِي التَّحْرِيمِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ، وَلَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَقَدْ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مَعَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِهَا وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيه (٢).

وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم نسخها الكتاب والسنّة هذا قول أهل العلم جميعًا من أهل الحجاز الشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره (٣).

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب اللَّه وسنة رسوله (٤).

وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض (٥).

وقال ابن عبد البر: اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندهم عنها (٦).


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٣).
(٣) تفسير الخازن (١/ ٣٦٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٨).
(٥) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠٢)، وفتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٨).
(٦) الاستذكار (١٦/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>