للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجِدُ. فَأُتِىَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَا". قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي! وَاللَّه مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا". (١)

٢ - العتق: إجباريًا:

- فقد يكون العتق إجباريًا على الإنسان، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيق، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (٢).

فإن كان المعتق موسرًا -بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله، نصيبه ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة. وإن لم يكن موسرًا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان.

٤ - العتق: بضرب العبد ظُلمًا:

- فمن لطم عبده فكفارته أن يعتقه:

- عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم، فإذا الذيب (الذئب) قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعظم ذلك علي قلت: يا رسول اللَّه، أفلا أعتقها؟ قال: "ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين اللَّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: أعتقها فإنها مؤمنة". (٣)


(١) أخرجه البخاري (٦١٦٤)، ومسلم (٢٦٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (٣٨٤٣).
(٣) أخرجه مسلم (٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>