للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ" (١).

٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى، يَا رسول اللَّه! قَالَ "الْإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" (٢).

٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه- أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ (٣) لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ له فِي أَثَرِهِ (٤)، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (٥)، (٦).

[وجه الدلالة من الأحاديث]

حثّت هذه الأحاديث الشريفة على بر الوالدين وصلتهم حتى لو كانا مشركين، وبينت أيضًا أَن مِنْ أكبر الكبائر عند اللَّه -سبحانه وتعالى- عقوق الوالدين، ومن قبيل عقوقهما الامتناع عن زيارتهما، أو خدمتهما، أو تمريضهما عند حاجتهما إلى ذلك.

وقد حثت أيضًا الأحاديث الشريفة على صلة الأرحام، وبينت أن من قطع رحمه فإنه لا يدخل الجنة؛ فدلَّ ذلك كله على جواز خروج المرأة لصلة والديها، وأقاربها، وإن لم يأذن لها زوجها.

٧ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لحَاجَتهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، أما وَاللَّه مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رسول اللَّه، إِنِّي خَرَجْتُ


(١) البخاري (١٤٧٧، ٢٤٠٨، ٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣).
(٢) البخاري (٢٦٥٤)، (٥٩٧٦)، (٦٢٧٣، ٦٢٧٤)، (٦٩١٩)، ومسلم (٨٧).
(٣) (يبسط) أي: يوسع، وبسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل: البركة فيه.
(٤) (ينسأ له في أثره) أي: يؤخر في أجله. (الغريب للخطابي ١/ ٣٤٠).
(٥) (رحمه) الرحم يطلق على الأقارب، وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا محرم أم لا. قاله في (الفتح ١٠/ ٤٢٨).
(٦) البخاري (٢٠٦٧)، (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>