للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين (١).

قال ابن حزم: وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري (٢).

قال الزركشي: وقال في الْإِكْمَالِ إنَّهُ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (٣).

وهذه الصغائر تنقسم إلى قسمين:

١ - صغيرة خسيسة وهي: ما توجب الحكم على فاعلها بالخسة ودناءة الهمة، وسقوط المروءة. كسرقة حبة أو كسرة.

٢ - صغيرة غير خسيسة وهي: ما لا توجب الحكم بذلك كنظرة.

أولًا: صغيرة خسيسة.

قال الشوكاني: وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم، كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة (٤).

لأن مثل هذا يحط منصسب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر (٥).

ثانيًا: صغيرة غير خسيسة

من قال تقع:


(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٥٨.
(٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢٤٥.
(٣) البحر المحيط ٤/ ١٧١.
(٤) إرشاد الفحول صـ ٣٤، وانظر المحرر الوجيز ١/ ١٥٥، البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٥) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>