للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة) (١).

ولكن ينبغي أن يعلم أيضًا أن التداوي نوعان: تداوي مادي وتداوي روحي وهو التداوي بالقرآن والأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال -عز وجل-: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: ٨٢]. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو للمريض فيقول: "أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا". (٢)

[١٧ - حق المريض]

١ - حقه في التداي: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قَال: "لِكُل دَاءٍ دَوَءٌ فَإِذَا أصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ الله -عز وجل- (٣)، فهذا يوضح ثبوت الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها.

والْأَمْرُ بِالتّدَاوِي لَا يُنَافي التّوَكّلَ كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الجْوْعِ وَالْعَطَشِ وَالحرّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا بَلْ لَا تَتِمّ حَقِيقَةُ التّوْحِيدِ إلّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الّتِي نَصَبَهَا الله مُقْتَضيَاتٍ لِمُسَبباتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا وَأَنّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ في نَفْسِ التّوَكّلِ كَمَا يَقْدَحُ في الْأَمْرِ وَالحكْمَةِ (٤).

وله الحق في التداوي، ولو بشيء محرم اضطرارًا، عَنْ أَنسٍ قَال: رَخَّصَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ في لُبْسِ الحرِيرِ لحِكَّةٍ كانت بِهِمَا (٥).

٢ - حقه في العيادة: قال البراء: أمَرَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِاتِّبَاعِ الجنَائِزِ وَعِيَادَةِ المُرِيضِ (٦).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: حَقُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا


(١) زاد المعاد (٤/ ١٢).
(٢) البخاري (٥٦٧٥)، مسلم (٤٨).
(٣) مسلم (٢٢٠٤).
(٤) زاد المعاد (٤/ ١٦: ١٣).
(٥) البخاري (٢٧٦٤)، مسلم (٢٠٧٦).
(٦) البخاري (١١٨٢)، مسلم (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>