للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

رابعًا: الزوجة تأخذ نصف الزوج:

وذلك لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

[المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل]

باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل منها:

أولًا: حالة ميراث الأم مع الأب (مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانًا):

(أ) بل هناك حالة يتساوى فيها الأب والأم مع وجود بنت واحدة وذلك إذا ماتت امرأة عن: زوج، وأب، وأم، وبنت.

(ب) هناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم وهي أبعد من الميت مثل (١): توريث أب مع أم أم مع ابن، أو توريث أب مع أم أم مع بنتان.

ثانيًا: ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث:

يقول اللَّه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٢).


(١) خرجت عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة مع كونها أبعد صلة بالميت من الرجل وورثت منه.
(٢) قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة في الآية عنى بها الإخوة لأم، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميراثهم هكذا. الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>