للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لا تكلف الزوجة زوجها أكثر من طاقته قال الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: ٢٨٦). وقال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق: ٧).

ومن حق الزوج على زوجته إذا دعاها لحاجته تجيبه على أي حالة كانت إذ كانت طاهرة: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "وفي رواية" والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها" (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع". (٢)

ومن حق الزوج على زوجته أن يأخذ حقه من مالها إذ توفيت: وحق الزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد والربع مع وجوده، قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: ١٢)، ولهذا أجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع. (٣)

فالقول الجامع في حق الزوج على زوجته أن تكون قاعدة في قعر بيتها، ولا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام مع جيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسه وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها مهتمة بتدبير بيتها


(١) أخرجه البخاري (٣٠٦٥)، ومسلم (١٤٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٩٨)، ومسلم (١٤٣٦).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>