[الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟]
نص الشبهة: جاء في سورة النور {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} (النور: ٤)، ونحن نسأل كيف يتسنى لأربعة أن يكونوا شهود الحادثة فيها دائما كتمان وسرية؟ وكيف يحكم بالجلد على ثلاثة شهود ولو رأوا بأعينهم ارتكاب الحادث، ولم يشهد الرابع؟ إن المطالبة بأربعة شهود أمر أقرب إلى المستحيل وتعجيز وتعطيل لتبرئة المذنب.
والرد على ذلك من وجوه:
[الوجه الأول: في تفسير الآية.]
الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود، وأن هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل.
قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة هي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا وليس في هذا نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد ولهذا قال تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فأوجب على القاذف إذا لم