ادعى المعارض قسوة الشريعة وإجبارها على معتقداتها، ودللوا على هذا ببعض الآيات والأحاديث النبوية.
والرد على ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإِسلام.
المبحث الثاني: شبهات حول الردة، والرد عليها، ومنها:
الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.
الشبهة الثانية: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسلمًا، ليس إلا أنه وُلد في بيئة مسلمة، فلماذا يُطبَّق عليه حدّ الردة، أليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد المديني؟ .
الشبهة الثالثة: حكم الردة يتعارض مع الآيات الدالة على عدم التعرض بالقتل للمرتدين.
الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه".
الشبهة الخامسة: حول حديث "من بدل دينه فاقتلوه".
وإليك التفصيل
المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإِسلام.
١ - تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١)} (المائدة: ٢١).
والرد: صرف الشيء ورجعه، والارتداد: الرجوع، ومنه (المرتد)، والردة بالكسر اسمٌ منه أي: الارتداد. (١)
[٢ - الردة في الشرع]
الرجوع عن الإِسلام إلى الكفر، ومنه الردة عن الإِسلام أي الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه، وهي أفحش الكفر، وأغلظه حكمًا؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ
(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٤٠٦)، لسان العرب (٣/ ١٧٢)، مختار الصحاح (٢٣٩).