للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - شبهة: الردة.]

[نص الشبهة]

ادعى المعارض قسوة الشريعة وإجبارها على معتقداتها، ودللوا على هذا ببعض الآيات والأحاديث النبوية.

والرد على ذلك في مبحثين:

المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإِسلام.

المبحث الثاني: شبهات حول الردة، والرد عليها، ومنها:

الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.

الشبهة الثانية: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسلمًا، ليس إلا أنه وُلد في بيئة مسلمة، فلماذا يُطبَّق عليه حدّ الردة، أليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد المديني؟ .

الشبهة الثالثة: حكم الردة يتعارض مع الآيات الدالة على عدم التعرض بالقتل للمرتدين.

الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه".

الشبهة الخامسة: حول حديث "من بدل دينه فاقتلوه".

وإليك التفصيل

المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإِسلام.

١ - تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١)} (المائدة: ٢١).

والرد: صرف الشيء ورجعه، والارتداد: الرجوع، ومنه (المرتد)، والردة بالكسر اسمٌ منه أي: الارتداد. (١)

[٢ - الردة في الشرع]

الرجوع عن الإِسلام إلى الكفر، ومنه الردة عن الإِسلام أي الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه، وهي أفحش الكفر، وأغلظه حكمًا؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ


(١) الحاوي الكبير (١٦/ ٤٠٦)، لسان العرب (٣/ ١٧٢)، مختار الصحاح (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>