للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذه التلاوة، ومن الاستمتاع بما حوته تلك الآيات المنسوخة من بلاغة، ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها (١).

[المبحث التاسع: أنواع الناسخ.]

ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه.

أولًا: القسم المتفق على جوازه وهو:

١ - نسخ القرآن بالقرآن.

٢ - نسخ السنة المتواترة والأحادية بالسنة المتواترة.

٣ - نسخ الآحاد من السنة بالآحاد وبالمتواتر.

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر (٢).

ثانيًا: القسم المختلف فيه

فيمكن بيانه في ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة.]

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة (٣).

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (٤).

قال الجصاص: وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي امْتِنَاعِ جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَةِ؛ لِأَنَّ السُّنَةَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ لَا تَكُونُ خَيْرًا مِنْ الْقُرْآنِ، وَهَذَا إغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: "بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي التِّلَاوَةِ وَالنَّظْمِ" لِاسْتِوَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي


(١) مناهل العرفان (٢/ ١٦٣).
(٢) نواسخ القرآن (٩٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٩)، البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٢).
(٣) الإبهاج شرح المنهاج (٥/ ١٦٩٩)، الأحكام للآمدي (٣/ ١٣٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٣)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٥٨)، إرشاد الفحول (١٩١).
(٤) الرسالة (١٠٦)، روضة الناظر (١/ ٢٥٧)، نواسخ القرآن (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>