للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكروا أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا إنما نص علي بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها واللَّه أعلم. (١)

كان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يُلِيط (٢) أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، وهذا إذا لم يكن هناك فراش لأنهم في الجاهلية كانوا يسافحون ويناكحون، وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة، وقد أمضاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما جاء الإسلام أبطل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم الزنى لتحريم اللَّه إياه، وقال: "للعاهر الحجر" (٣)، فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى، وأجمعت الأمة على ذلك نقلًا عن نبيها -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان. (٤)

ثم قال أبو عمر: وقد ظُنَّ أنَّ عمرَ بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم سواء كان هناك فراش أم لا، وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة، وإنما الذي كان عمر يقضى به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش، وفيما ذكرنا من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الولد للفراش، وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني، وإن كان مستحيلًا أن يظن به أحدٌ أنه خالف بحكمه حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الولد للفراش وللعاهر الحجر - إلا جاهل، لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة، ومن بعدهم. (٥)

٦ - ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة:


(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٤٢).
(٢) أي: يلحق.
(٣) رواه البخاري (٤٦٣١)، ومسلم (١٤٥٧) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٤) التمهيد (٨/ ١٨٣).
(٥) التمهيد (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>