للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعصم نفسه بملك اليمين، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. . . فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إلى أن يقول: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} (النساء: ٢٥ - ٢٧).

ومن المعلوم أن استرقاق المرأة في ظل النظام الإسلامي يجعلها ملكًا لصاحبها فقط لا يدخل عليها أحد غيره، وجعل من حقها نيل الحرية بالمكاتبة، وتُحرر كذلك حين تلد لسيدها ولدًا بعد موت السيد مباشرةً، عدا ما تلقاه من كفالة ورعاية وحسن معاملة في بيت سيدها كما أمر الإسلام.

بينما استرقاقها في غير بلاد الإسلام عرضة كما مر لانتهاك عرضها وامتهان كرامتها، بل يصبح عرضها نهبًا لكل طالب على طريقة البغاء فضلًا عما تلقاه من معاملة سيئة وهوان ظاهر ملموس.

إذن يكون من الاسترقاق أحيانًا مصلحة اجتماعية واعتبارًا أخلاقيًا وفائدة تكافلية إنسانية رحيمة لا يعقلها إلا العالمون.

[أما الاعتبارات التشريعية]

فهي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة، فالقضاء على الرق في نظام الإسلام لم يكن طفرة، ولم يكن بنزول نص قاطع من السماء يحرمه، وإنما بالتدرج التشريعي والتطور الزمني الذي ينتهي في نهاية المطاف إلى مرحلة تشبه الإلغاء دون إثارة ضجة أو إحداث أزمة.

لذلك نقول:

١ - لا يليق بشريعة اللَّه العادلة التي نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه وماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة.

٢ - كما أنه ليس في صالح الكثير من الأرقاء التحرر، إذ من النساء والأطفال وحتى الرجال أنفسهم من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرفة طرقه، فكان بقاؤه مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يطعم، ويكسوه مما يلبس ولا يكلفه ما

<<  <  ج: ص:  >  >>