للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (١).

قال ابن حجر: وَدَلَّ -أي الحديث- عَلَى أَنَّ عِلَّة التَّحْرِيم الْإِسْكَار فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ كُلّ شَرَاب وُجِدَ فِيهِ الْإِسْكَار حَرُمَ تَنَاوُل قَلِيله وَكَثِيره. اهـ. (٢)

وقال: وَاسْتُدِلَّ بِمُطْلَقِ قَوْله: "كُلّ مُسْكِر حَرَام" عَلَى تَحْرِيم مَا يُسْكِر وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرَابًا، فَيَدْخُل في ذَلِكَ الْحَشِيشَة وَغَيْرهَا. (٣)

٦ - حديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا". (٤)

[الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر.]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جَلَدَ في الْخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ في جَلْدِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. (٥)


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٤٥).
(٣) السابق (١٠/ ٤٧).
(٤) صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٢٥)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٩)، قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٧٣): صححه ابن السكن، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٧٨) من طريق عبد اللَّه بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي عن ابن عمر، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد في المسند (١/ ٣١٦)، وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (١٠/ ٩٢)، وعن أنس عند الترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨١) قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٧٣): ورواته ثقات، والحديث صححه الألباني في الإرواء (١٥٢٩)، فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (٧٠٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>