للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٨ - شبهة: نكاح المرأة في دبرها.]

[نص الشبهة]

قالوا: إن الإسلام أحل نكاح دبر المرأة بدليل الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (البقرة: ٢٢٣). قالوا: إن الإسلام أحل نكاح دبر المرأة بدليل بعض الفتاوى التي أحلت ذلك. هذا ما وقفوا عليه تجاه هذه الشبهة.

والرد على ذلك من الوجوه.

الوجه الأول: آية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. .} فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر، وليس العكس.

الوجه الثاني: آية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}: فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر كما في كلمة {أَنَّى شِئْتُمْ}.

الوجه الثالث: آية: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} تدل أيضًا من وجه آخر على حرمة وطء المرأة في الدبر.

الوجه الرابع: آية: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} فيها دلالة أخرى.

الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد حرمة وطء المرأة في الدبر.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: آية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر، وليس العكس كما في كلمة (حَرْث)، حيث ذكر كلمة (حَرْث) يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة، إذ هو مزدرع الذرية كما أن الحرث مزدرع النبات، فقد شبه ما يلقى في أرحامهم من النطفة التي منها النسل بما يلقي في الأرض من البذور التي منها النبات، بجامع أن كل واحدة منها مادة لما يحصل منه.

وقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل، وهذا على

<<  <  ج: ص:  >  >>