للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} (النساء: ٦) فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمسة عشر سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة وغيرها (١).

فأهلية وجوب القطع وهي: العقل، والبلوغ، فلا يقطع الصبي والمجنون لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل" (٢).

[٢ - شروط في المسروق منه]

أ- هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ يَدُ الْمِلْكِ، أَوْ يَدُ الْأَمَانَةِ كَيَدِ المُودِعِ، وَالمُسْتَعِيرِ، وَالمُضَارِبِ، وَالمُبْضِعِ، أَوْ يَدُ الضَّمَانِ كَيَدِ الْغَاصِبِ، وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالمُرْتَهِنِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ مِنْ هَؤُلَاءِ، أَمَّا مِنْ الْمَالِكِ فَلَا شَكَّ فِيهِ، وَكَذَا مِنْ أَمِينِهِ؛ لِأَنَّ يَدَ أَمِينِهِ يَدُهُ؛ فَالْأَخْذُ مِنْهُ كَالْأَخْذِ مِنْ الْمَالِكِ (٣).

[٣ - شروط في المال المسروق]

أن يكون المسروق مالًا محترمًا: بأن يجوز بيعه، ولا قطع فيما يوجد تافهًا في دار الإِسلام وأن يكون مالًا مطلقًا لا قصور في ماليته ولا شبهه وهو أن يكون مما يتموله الناس ويعدونه مالًا لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم وما لا يتمولونه فهو تافه حقير (٤).

ب- أن يبلغ المسروق نصابًا، فعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار" (٥).


(١) الأم (٦/ ١٤٨).
(٢) بدائع الصنائع (١٥/ ١٥٨)، والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٦، ٨٤)، وأحمد (٦/ ١٠١)، واللفظ له، وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٨٠)، ورد المحتار على الدر المختار (٣/ ١٩٣).
(٤) الشرح الكبير المغني (١٠/ ٢٤٢)، والخرشي (٧/ ٩٦)، وفتح القدير (٥/ ٣٦٤)، والبدائع (٧/ ٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>