للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني: وفيه جواز زيارة القبور مطلقًا، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأة. . لعدم الفصل في ذلك (١).

وقال ابن بطال: وفي هذا الحديث دليل على جواز زيارة القبور؛ لأن ذلك لو كان لا يجوز لما ترك. (٢)

وقال أيضًا: لما ترك -صلى اللَّه عليه وسلم- بيان ذلك، ولأنكر على المرأة جلوسها عند القبر (٣).

وحديث أنس في هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إما عرض على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه، ولم ينكر عليها جلوسها عنده، ولأنهاها عن زيارته؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يترك أحدًا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه؛ لأن اللَّه -تعالى- فرض عليه التبليغ والبيان لأمته.

[حالات يحرم فيها خروج المرأة لزيارة القبور.]

قال الشيخ مصطفى العدوي:

١ - إذا عُلم من حال النساء أنهن -بذهابهن إلى القبور- يصحن وينحن ويعددن على الأموات، ويفعلن البدعة والمحرمات، فتحرم حينئذٍ زيارتهن للقبور، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

٢ - إذا عُلم من أحوالهن كذلك أنهن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عليهم الصالحين أو أولياء، يلتمسون عندهم تفريج الكربات، وقضاء الحاجات، وكشف الغمات، فهذا شرك، وتحرم عندئذٍ الزيارة بلا شك.

٣ - إذا ذهبت النساء متبرجات متعطرات، فكذلك يحرم خروجهن.


(١) عمدة القاري (٣/ ٧٦).
(٢) شرح البخاري (٣/ ٢٤٩).
(٣) شرح البخاري (٣/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>