للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المباركفوري: واختلف أهل العلم في حد اللوطي: فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأخرج البيهقي عن علي - رضي الله عنه - أنه رجم لوطيًا، قال الشافعي: وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنًا كان، أو غير محصن، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وهو قول الشافعي، فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر، ويغرب؛ ويرجم المحصن.

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا، لأنه أيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. (١)

وقال القرطبي: قوله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} دليل على أن من فعل فعلهم حكمه الرجم. (٢)

وأما المساحقة: فقد صح عن الزهري رحمه الله أنه قال: أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة بها.

قلت: وهذا الجلد على سبيل التعزير لا على سبيل الحد.

قال ابن قدامة: وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان ولا حد عليهما؛ لأنه لا يتضمن إيلاجًا فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. (٣)

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض. (٤)

٢ - تحريم الإسلام لأي علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا إذا كان السبيل إليها هو الزواج والأمر بالعفة إذا لم يجد ما يتزوج به


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٩٧)، وانظر تحفة الأحوذي (٥/ ١٧)، وانظر (شبهة اللواط).
(٢) تفسير القرطبي (٩/ ٧١).
(٣) المغني (١٠/ ١٥٧).
(٤) إعلام الموقعين (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>