للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - شبهة: الختان

[الوجه الأول: تعريف الختان.]

[الختان لغة]

قال ابن منظور: ختن الغلام والجارية يختِنُهما ويختُنُهُما ختنًا.

والاسم الختان والختانة، وهو مختون، وقيل: الختن للرجال والخفض للنساء.

والختين: المختون الذكر والأنثى في ذلك سواء.

والختانة: صناعة الخاتن.

والختن: فعل الخاتن الغلام.

والختان: ذلك الموضع كله وعلاجه، والختان: موضع القطع من نواة المرأة.

قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما الإعذار والخفض. . . .

وأصل الختن: القطع. (١)

الختان شرعًا:

قال النووي: وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ويقال لتلك الجلدة القلفة، وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم. (٢)

[الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان المرأة.]

قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (البقرة: ١٢٤).


(١) لسان العرب مادة خ ت ن.
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣/ ٤٨٧، وانظر: فتح الباري ١٠/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>