للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - شبهة: اشتراط الولي.]

[نص الشبهة]

يرى البعض أن اشتراط الإسلام الولي لصحة عقد زواج المرأة يُعدُّ حجرًا عليها.

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه.

الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يُعدُّ في مصلحة المرأة، وليس حجرًا عليها.

الوجه الثاني: اشتراط الولي فيه صيانة للمرأة وحفاظًا على كرامتها.

الوجه الثالث: للولي دور كبير في زواج موكلته، لا تستطيع أن تقوم به المرأة.

الوجه الرابع: لابد من اجتماع الإرادتين إرادة الولي وإرادة المرأة.

الوجه الخامس: وأخيرًا كلمة انصاف في هذه المسألة لكل العقلاء.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: اشتراط الولي في صحة النكاح يُعدُّ في مصلحة المرأة، وليس حجرًا عليها.

النكاح يقصد به السكن والاستقرار؛ لتحصيل النسل وتربيته، ولا يتحقق ذلك مع كل زوج، والتفويض إليهن مُخِلُّ بهذه المقاصد؛ لأنهن سريعات الاغترار، سيئات الاختيار، فيخترن من لا يصلح، خصوصًا عند غلبة الشهوة وهو غالب أحوالهن، فالأنوثة مظنة قصور الرأي لما غلب على طبعهن من العاطفة. (١)

فالمرأة لقلة تجربتها في المجتمع، وعدم معرفتها شئون الرجال وخفايا أمورهم غير مأمونة حين تستبد بالأمر؛ لسرعة انخداعها، وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون تروٍّ وتفكير في العواقب، وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها؛ لأنه أبعد نظرًا، وأوسع خبرةً، وأسلم تقديرًا، وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحًا وأحسن عشرة (٢).

فمهمة الولي هنا أن يقوم بدور الفاحص المتحقق من حقيقة حال وظروف الرجل. (٣)


(١) أحكام إذن الإنسان ٢/ ٤١٧.
(٢) عودة الحجاب ٢/ ٣٥٦.
(٣) دراسات في أحكام الأسرة (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>