للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤ - شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه.]

[نص الشبهة]

وردت أحاديث مختلفة ظاهرها التناقض في العدد الذي يشفع للميت عند الصلاة عليه، رواية (أربعون)، ورواية (مائة)، ورواية (ثلاثة صفوف) فكيف التوفيق؟ !

الرد على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب.

الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: ذكر الروايات التي وودت في هذا الباب.]

أولًا: رواية المائة: عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه" (١).

ثانيًا: رواية الأربعين: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس؟ قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه". (٢)

ثالثًا: رواية ثلاثة صفوف: عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ". (٣)


(١) رواه مسلم (٩٤٧)، والنسائي (١٩٩٣).
(٢) رواه مسلم (٩٤٨).
(٣) حسن موقوفا. رواه أبو داود (٣١٦٦) والترمذي (١٠٢٨) وقال: حسن، وضعفه الألباني مرفوعًا، وحسنه موقوفًا في ضعيف أبي داود (٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>