للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: فلما جاء الإسلام أبطل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم الزنى (لتحريم اللَّه إياه) وقال للعاهر الحجر فنفي أن يلحق في الإسلام ولد الزنى، وأجمعت الأمة على ذلك نقلًا عن نبيها -صلى اللَّه عليه وسلم- وجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان. (١)

وقال محمد فؤاد عبد الباقي: (ومهر البغي) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. (٢)، وعن رافع بن خديج عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث): وعنه قال سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام) (٣).

[الوجه الثالث: الإجابة عن الوقائع التي زعموا أنها حجة على الإسلام مع ذكر حال المجتمع الغربي مع البغاء.]

ثم عاد الكاتب بأمور من وقائع ليحتج بها على الإسلام ومعلوم أن انحراف بعض الأفراد ليس حجة على أي دين ما دامت نصوص الدين تمنع ذلك وتحرمه ومع ذلك سأرفع له تقريرا عن حال الغرب في بلادهم للنظر فيه قبل أن يتهم الإسلام بما قد حرمه ونهى عنه كما هو.

وهذا شيء من كيسهم، ونتيجة لتحطم نظام الأسرة، وبقاء الرجل دون زوجة أو أطفال، وخروج المرأة للعمل حتى تكسب لقمة عيشها، وبقاؤها دون زوج أو أطفال، وعدم قدرتها على تكوين أسر جديدة نتيجة للفقر المدقع والتمزق الاجتماعي الرهيب، فإن الرغبات الجنسية الطبيعية لدى كل من الرجل والمرأة واجهت كبتًا شديدًا في أول الأمر، وخاصة أن المعتقدات الدينية لدى العامة لم تزل قوية حتى ذلك العهد، وما كان من الفلاسفة والمنظرين اليهود إلا أن قاموا بحل هذه المعضلة واعتبار العلاقات الجنسية


(١) التمهيد ٨/ ١٨٣.
(٢) تعليقه على صحيح مسلم الحديث السابق.
(٣) مسلم (١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>