للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال كيف يحكم علماؤنا بهذا الحكم، أي على فساد نكاح التحليل والقرآن قد أحل نكاح التحليل؟ ما حَكَمَ علماؤنا بهذا الحكم إلا بعد علمهم القطعي أن القرآن قد حرم نكاح التحليل وأكد على ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولذلك استقروا على هذا الحكم. لِيُعْلَمَ أن القرآن ما أحلَّ هذا النكاح.

[الرد على المحور الثاني]

وفي المحور يدور حول ما زعموه أن القرآن أحل نكاح المحلل بدليل أنه أمره أن يطأها في فرجها كما في الآية {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وما ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه: "إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلتكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلتهُ". (١) يعني الجماع.

وقالوا أيضًا: إن فيه دعوة للمارسة الجنسية وسوء الأخلاق! !

والرد على هذا المحور من وجوه أيضًا:

الوجه الأول: السنة تضع شروطًا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل.

الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل.

الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحًا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها.

الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق؟ ! !

وإليك التفصيل


= ٢ - يبطل الشرط ويصح العقد مع الكراهة، وللزوج البقاء مع هذه الزوجة وإذا طلقها حلت لزوجها الأول، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
٣ - يبطل الشرط ويصح العقد، وإذا طلقها لا تحل للأول معاملة بنقيض القصد وهذا قول محمد بن الحسن. اهـ بتصرف يسير، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (٣/ ٢٥٤)، وإقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية.
(١) البخاري (٤٩٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>