للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإنه جنتك ونارك". (١)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة" (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف" (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (٤).

أي: لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله. (٥)

ومن حق الزوج أيضًا: قرار زوجته في بيته وعدم خروجها إلا بإذنه:

قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الأحزاب: ٣٣].

{وَقَرْنَ}: قرأ الجمهور "وقرن" بكسر القاف وقرأ عاصم ونافع بفتحها فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين أحدهما: أن يكون من الوقار: تقول "وقر يقر وقارًا أي سكن والأمر قر وللنساء قرن.

والثاني: وهو من القرار تقول قررت بالمكان (بفتح الراء أقر والأصل أقررن بكسر الراء فحذفت الراء الأولى تخفيفًا ونقلوا حركتها إلى القاف واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف" وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب قررت في المكان إذا أقمت فيه بكسر الراء أقرا بفتح القاف.

ومعنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحه بلزوم


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤١)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة (مجمع الزوائد ٤/ ٣٠٩)، وراجع: صحيح الترغيب والترهيب (١٩٣٣).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٧١)، وقال: حسن غريب.
(٣) البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠)، وأحمد (١/ ٩٤).
(٤) مسند أحمد (٣/ ١٥٨)، والترمذي (١١٥٩)، وقال: حسن غريب، صحيح الجامع (٥٢٩٥).
(٥) تحفة الأحوذي (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>