للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء بيوتهن والاعتكاف عن الخروج منها إلا لضرورة (١)، فقوله تعالى: {وَقَرْنَ} يقال قر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج (٢)، ويجوز للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما.

قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة رحم وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. (٣)

[ومن حق الزوج عدم تبرج زوجته وإيجاب تحجبها]

قال الله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: من الآية ٣٣)، وقال تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (النور: . ٦). والتبرج: التكشف والظهور للعيون أي لا حائل لها ينزها.

قال - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها على الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".

إنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن وإنما وصفهن بأنهن عاويات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام. (٤) وقيل: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر} (الأعراف: ٢٦) (٥)،


(١) أحكام القرآن القرطبي (١٤/ ١٧٣/ ١٧٤).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٦٠).
(٣) المغني (٨/ ١٣٠).
(٤) مسلم (٢١٢٨).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>