للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مانع فلما لم يوجدْ تحليل مع قوة مقتضية - علم أن في الدين ما يمنع منه. (١)

الوجه الخامس: كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي أنزل عليه.

لقد أكدت السنة النبوية المطهرة حرمة زواج التحليل، وعدته من الكبائر، ووردت آثار كثيرة عن الصحابة تذم هذا الأمر وتعده من المحرمات، وهاك أيها المعترض بعض هذه الأحاديث لتزول شبهتك بإذن اللَّه تعالى:

عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه المُحِلّلَ والمُحَلَّلَ له". (٢)

وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له". (٣)

وعن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٤)

وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحلل ولا بمحلله إلا رجمتهما. (٥)


(١) إقامة الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٨٠) بتصرف يسير.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٧٩٣)، والترمذي (١١٢٠)، وأبو داود من حديث علي (١٩٣٥) وابن عباس (١٩٣٤)، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة (٣/ ١٤٧/ ١٣). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٧٠) بعد ذكره لرواية الترمذي: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا (١٨٩٧).
(٣) رواه الحاكم (٢/ ١٩٩) وابن ماجه (١٩٣٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٣١٠): قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب. قلت -أي الألباني-: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث، ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه (١٤٢/ ١) وإسناده حسن، وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إبطال الحيل" (١٠٥ - ١٠٦).
(٤) رواه الحاكم (٢/ ١٩٩) وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وقال الألباني في الإرواء (١٨٩٨): وهو كما قالا.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وسعيد بن منصور (١٩٩٢ - ١٩٩٣) بلفظ "لا أحد"، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٧/ ١)، وقال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه جامع أحكام النساء (٣/ ١٣٩): صحيح عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>