للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنبل: ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. (١)

فدار الخلاف على الكراهة التنزيهية أو على التحريمية والأكثر على التحريمية.

[أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، أو كراهته.]

١ - الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب.

٢ - أن يترتب على زواجه مفاسد كمخالفته الأمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام وغيرها من المفاسد التي سنذكرها في حينها إن شاء اللَّه تعالى.

لقد وضع الإسلام ضوابط وشروط الزواج من الكتابيات وهي:

١ - شرط الإحصان المذكور في الآية مفقود غالبًا في النساء الكتابيات، قال تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (المائدة: ٥)، فإن اشتراط صفة الإحصان يدل على عدم جواز زواج المسلم من الكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان.

وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصفة على قولين.

الأول: أن المراد بها: العفة، فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحها، وممن فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-؛ فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليمان: أحرام هي -يعني الكتابية-، فكتب إليه عمر قائلًا: لا، ولكني أخاف أن توقعوا المومسات منهن. (٢)

قال أبو عبيدة: يعني العواهر.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ: إحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا. (٣)


(١) أحكام أهل الذمة (٣٠٩).
(٢) تفسير الطبري (٢/ ٣٧٨). قال ابن كثير: إسناده صحيح. (١/ ٣٤٧). وصححه الألباني في الإرواء (١٨٨٩).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>