للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: وقد يكون رضاع الكبير رخصة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير.

والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، واللَّه الموفق. (١)

قلت: ومن هنا كان على من قال بهذا القول أن يضع الضوابط التي وضعها أصحاب هذا الرأي ويجليها؛ حتى يفهم هذا القول ومدى حجته.

وضبط هذه المسألة لا يكون إلا بمجموعة من أهل العلم المتخصصين تعرض عليهم المسألة، فإن كانت حالة المسألة مثل حالة سالم مع ضوابطها واتفقوا على ذلك فلا مانع بالقول بالرضاع كحل إسلامي شرعي؛ وخاصة مع انعدام حلول شرعية أخرى مقدمة وتكون المسألة فردية، فإن كررت عرضت على أهل العلم ولا تقاس على سابقتها، وإنما تكون كل حالة بعينها ينظر فيها وحدها، وتكون الأصل هي حالة سالم.

تأتي مسألة أخرى مهمة وهي:

إن أفُتي برضاع الكبير في مثل هذه الحالات النادرة على قول ابن تيمية ومن معه.

[فما هي صفة الرضاع]

أيلتقم الثدي أم يُجلب له من لبنها في إناء ثم يشرب هذا اللبن على خمس مرات حتى تحرم عليه.

لنتعرف على الجواب الصحيح على هذه المسألة المهمة التي يلقى من خلالها الشبهات.

صفة الرضاع المُحرم.


(١) زاد المعاد لابن القيم (٥/ ٥٩٣)، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٤/ ٦٠)، ونيل الأوطار للشوكاني (٧/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>