للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١ - شبهة: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الزبير بن العوام - صلى الله عليه وسلم - والأنصار.]

[نص الشبهة]

الرد على ما يقدح في عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كونه قضى بين الزبير بن العوام - رضي الله عنه - والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)، وكونه نهى عن الحكم حالة الغضب مع نهيه في الحديث "لا يقضينَّ حكَم بين اثنين وهو غضبان".

والرد على ذلك من وجوه:

[الوجه الأول: غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس كغضب غيره.]

الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (النساء: ٦٥) وشرح الحديث، وبيان عصمة النبي- صلى الله عليه وسلم -

الوجه الثالث: حديث النهي عن الحكم حالة الغضب، وسبب النهي.

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين، وأقوال العلماء.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس كغضب غيره.]

قال النووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. (١)

وقال ابن القيم: ولا يصح القياس على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه معصوم في غضبه ورضاه، فكان إذا غضب لم يقل إلا حقًّا كما كان في رضاه كذلك. (٢)

وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غضبان، قيل: إنما فعل ذلك لأنه لم يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر. (٣)

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الخطأ فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله


(١) شرح مسلم ١٢/ ٢٤.
(٢) إغاثة اللهفان ١/ ٦٦.
(٣) شرح ابن بطال ٨/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>